ويلحق مسائل
(الأولى) الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به ، ويقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ، أولاد ابن كانوا أو أولاد البنت على الأشبه. ويمنع الأقرب الأبعد. ويرد على ولد البنت كما يرد على امه ذكرا كان (١) أو أنثى. ويشاركون الأبوين كما يشاركهما الأولاد للصلب على الأصح.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وأولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به ويقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ، أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت على الأشبه.
أقول : البحث هنا يقع في مقامين ، الأول : ولد الولد هل يأخذ نصيب أبيه ، أو يكون كابن الميت الصلبة؟ المشهور الأول : وهو مذهب الشيخ (١) والصدوق في كتابيه (٢) (٣) والتقي (٤) والقاضي (٥) وابن
__________________
(١) النهاية : باب ميراث الولد وولد الولد ص ٦٣٤ س ٤ قال : وولد الولد يقوم مقام الولد الى قوله : وكل واحد منهم يقوم مقام من يتقرب به.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (١٤٠) باب ميراث ولد الولد ص ١٩٦ س ٥ قال في حديث ١. بنات الابنة يقمن مقام البنات وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد إلخ.
(٣) الهداية : (١٤١) باب المواريث ص ٨٣ س ٢١ قال : وولد الولد يقومون مقام الولد. وفي المختلف : ج ٢ ص ١٧٧ س ٣٣ قال : وبه قال الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه والمقنع.
(٤) الكافي : الإرث الباب الرابع ص ٣٦٨ س ١٧ قال : ويقوم ولد الولد وان هبطوا مقام آبائهم وأمهاتهم الأدنين إلخ.
(٥) المهذب : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٣٢ س ٨ قال : وولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد الصلب.