(الثانية) يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه إذا خلف الميت غير ذلك. ولو كان الأكبر بنتا ، أخذه الأكبر من الذكور ، ويقضي عنه ما ترك من صيام أو صلاة. وشرط بعض الأصحاب ألّا يكون سفيها ولا فاسد الرأي.
______________________________________________________
لما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل احد قام مقام الابن ، وبنت البنت إذا لم يكن من صلب الرجل احد قامت مقام البنت (١).
قال طاب ثراه : وشرط بعض الأصحاب ان لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي.
أقول : هنا مسائل.
(أ) تخصيص الولد الأكبر بالأمور المذكورة ، وهو إجماع الإمامية ، خلافا للعامة فإنهم لا يرون ذلك.
ولعل وجهه : كونه القائم مقام أبيه والساد مسده ، فهو أحق بهذه الأمور من النسوان والأصاغر للمزية والجاه.
(ب) فيما يقع به التخصيص. والمشهور أربعة : ثياب البدن ، والخاتم ، والسيف ، والمصحف.
والذي في صحيحة ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه (٢).
ومثلها حسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (٣).
__________________
(١) التهذيب : ج ٩ (٢٨) باب ميراث من علا من الإباء وهبط من الأولاد ص ٣١٧ الحديث ٦٢.
(٢) التهذيب : ج ٩ (٢٤) باب ميراث الأولاد ص ٢٧٥ الحديث ٦.
(٣) التهذيب : ج ٩ (٢٤) باب ميراث الأولاد ص ٢٧٥ الحديث ٤.