وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب؟ فيه روايتان ، أشهرهما : انه ينعتق (١) ، ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب؟ فيه روايتان ، أشهرهما انه ينعتق.
أقول : هنا مسألتان :
(الأولى) وقع الاتفاق على ان من ملك أحد العمودين ، أو أحد المحرمات عليه نسبا عتق عليه ، لكن اختلفوا في الوقت الذي يقع فيه العتق ، هل يقع مع البيع بلا فصل ، أو في آن ثان؟ ابن إدريس على الأول ، قال : وقد قيل فيه أقوال : الأصح من ذلك انه مع تمام البيع معا ، لأن الإنسان لا يملك من ذكرناه (١) وهو قول الشيخ في النهاية (٢) والمفيد (٣) وظاهر التقي (٤).
والشيخ في المبسوط على الثاني (٥) وهو ظاهر أبي على (٦) واختاره العلامة (٧)
__________________
(١) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص ٣٤٥ س ١ قال : وقد قيل في انه متى يكون العتق إلخ.
(٢) النهاية : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص ٥٤٠ س ٨ قال : ومتى ملك الإنسان أحد والديه الى قوله : انعتقوا في الحال.
(٣) المقنعة : باب ابتياع الحيوانات ص ٩٢ س ٣٤ قال : ولا يصح استرقاق الرجل أبويه إلى قوله : وإذا ملكهم عتقوا في الحال وخرجوا بذلك عن تملكه سواء أعتقهم أو لم يعتقهم.
(٤) الكافي واما ملك اليمين ص ٣٠٠ س ١٢ قال : وإذا ملك الرجل أحد أبويه إلى قوله : عتقوا عليه.
(٥) المبسوط : ج ٦ كتاب العتق ص ٥٥ س ٦ قال : وهكذا إذا اشترى أباه عتق عليه الى قوله : والثاني ان العتق بعد الملك وهو الأقوى عندي.
(٦) المختلف : في أحكام العتق ص ٧٤ س ٣ قال : وقال ابن الجنيد : ومن ملك ذا رحم محرّم عتق عليه عند ملكه إياه.
(٧) المختلف : في أحكام العتق ص ٧٤ س ٦ قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس : والوجه انهم يدخلون في الملك آنا واحدا ثمَّ في ثانية ينعتقون عليه.