(الثالثة) لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد جد ولا جدة ، ولا احد من ذوي القرابة. لكن يستحب للأب ان يطعم أباه وامه السدس من أصل التركة بالسوية إذا حصل له الثلثان. وتطعم الأم أباها وأمها النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد. ولو حصل لأحدهما نصيبه الا على دون الآخر استحب له طعمة الجد والجدة دون صاحبه ، ولا طعمة لأحد الأجداد إلا مع وجود من يتقرب به.
(الرابعة) لا يحجب الإخوة ، الأم إلا بشروط أربعة.
______________________________________________________
توقفت على إجازة الأكبر خاصة ان قلنا بالتخصيص مجانا ، ويحتمل عدم نفوذ الوصية فيها ، لاستحقاقها لمعين من الورثة ، فهي كما لو اوصى بمستحق. ويحتمل في صورة خروجها من الثلث على القول بنفوذها ، تخصيص الأكبر بقيمتها من التركة على القول بالحبوة مجانا ، للجمع بين مقصود الميت من تنفيذ الوصية ، وحق الأكبر من التخصيص.
(يج) هل تدخل العمامة احتمالان؟ الدخول ، اختاره الشهيد للعموم (١) وعدمه عملا بالمتيقن.
(يد) لو تعددت الخواتيم اعطى واحدا يتخيره الوارث قاله العلّامة (٢) وقال ابن إدريس : يعطى واحدا يختص بلبسه ، وان استعملها على السواء فله أحدها ، وكذا البحث في السيف والمصحف (٣).
__________________
(١) الدروس : كتاب الميراث ص ٢٦٠ س ١٧ قال : اما الثياب فالأقرب العموم حتى العمامة.
(٢) القواعد : ج ٢ في ميراث الأبوين والأولاد ص ١٧١ س ٩ قال : ولو تعددت هذه الأجناس إلى قوله : أقربه إعطاء واحد يتخيره الوارث.
(٣) السرائر : كتاب الفرائض ، في الولد إذا انفرد ص ٤٠١ س ٢٤ قال : فان كان له جماعة من هذه الأجناس خص بالذي كان يعتاد لبسه ويديمه دون ما سواه.