ان يكون أخوين ، أو أخا وأختين ، أو أربع أخوات فما زاد لاب وأم أو لأب مع وجود الأب غير كفرة ولا رق. وفي القتلة قولان : أشبههما عدم الحجب (١) ، وان يكونوا منفصلين لا حملا.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وفي القتلة قولان : أشبههما عدم الحجب.
أقول : الحجب قسمان : عام وخاص ، فالعام ضابطة مراعاة القرب ، فالأقرب يمنع الأبعد ، فلا يرث ابن ابن مع ابن ، ولا ابن أخ مع الأخ إلا في المسألة الإجماعية وسيأتي.
والخاص قسمان : حجب الولد وحجب الإخوة.
فالأول بالنسبة إلى الزوجين والأبوين.
والثاني بالنسبة إلى الأم ، فيمنعونها من الرد ، ومن الزائد على السدس ، ولا يرثون شيئا ، بل يتوفر ذلك على الأب في صورة انفراده مع الام ومع البنت يحصل التوفير على الجميع ، قال المفيد والصدوقان : انما يحجب الإخوة للأب لأنهم عياله وعليه نفقتهم (١) (٢) (٣) وهذه العلة مروية (٤).
إذا عرفت هذا فنقول : المشهور اشتراط كون الحاجب ممن يصلح ان يكون وارثا
__________________
(١) المقنعة : باب ميراث الوالدين مع الاخوة ص ١٠٤ س ٢ قال : ان الله تعالى سمى للام نصيبا مع الأب وحجبها عنه بالاخوة من الأب وحطها الى ما هو دونه ليتوفر سهم الأب لموضع عيلولته الاخوة ووجوب ذلك عليه دونها.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (١٤٣) باب ميراث الأبوين والاخوة والأخوات ص ١٩٧ س ١٦ قال : وانما حجبوا الام عن الثلث لأنهم في عيال الأب وعليه نفقتهم فيحجبون ولا يرثون.
(٣) كشف الرموز : ج ٢ ص ٤٥٢ س ١٥ قال : وقال المفيد وابنا بابويه : انما يحجب الإخوة للأب لأنهم عياله وعليه نفقتهم.
(٤) التهذيب : ج ٩ (٢٥) باب ميراث الوالدين مع الاخوة ص ٢٨٠ الحديث ١ وفيه : انما وفر للأب من أجل عياله.