(المرتبة الثانية) الاخوة والأجداد. إذا لم يكن أحد الأبوين ولا ولد وان نزل ، فالميراث للاخوة والأجداد. فالأخ الواحد للأب والام يرث المال ، وكذا الاخوة. والأخت إنما ترث النصف بالتسمية والباقي بالرد. وللأختين فصاعدا الثلثان بالتسمية والباقي بالرد. ولو اجتمع الاخوة والأخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم. وللواحد من ولد الام السدس ذكرا كان أو أنثى ، وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا أو إناثا. ولا يرث مع الاخوة للأب والام ولا مع أحدهم أحد من ولد الأب ، لكن يقومون مقامهم عند عدمهم ، ويكونون
______________________________________________________
لو لا من هو أقرب منه ، فلا يحجب الكافر والمملوك والقاتل ، لأنه لا ارث لأحدهم ، فيلغوا وجودهم في نظر الإرث ويكون كعدمهم ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (١) والراوندي في شرح الرسالة (٢) وبه قال ابن إدريس (٣) والمصنف (٤) والعلّامة (٥).
ولم يذكر سلار سوى الكفر والرق (٦) وصرح الحسن والصدوق بحجب القاتل (٧) (٨).
__________________
(١) كتاب الخلاف : كتاب الفرائض ، مسألة ٢٤ قال : القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون.
(٢) هذا الشرح غير متوفر لدينا.
(٣) السرائر : كتاب المواريث والفرائض ص ٣٩٣ س ٣٣.
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) المختلف : ج ٢ في ميراث القاتل ص ١٩١ س ٢٦ قال بعد نقل قول النهاية : والوجه ما قاله الشيخ.
(٦) المراسم : ذكر ميراث الأبوين ص ٢٢٠ س ٥ قال : وان لا يكونوا كفارا ولا عبيدا ، ثمَّ قال : وكذلك لا يكونوا قاتليه عمدا ظلما.
(٧) المختلف : ج ٢ في ميراث القاتل ص ١٩١ س ٢٦ قال بعد نقل قول الصدوق بحجب القاتل : وكذا قال ابن أبي عقيل.
(٨) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (١٦٣) باب ميراث القاتل ص ٢٣٤ س ١٢ قال : والقاتل يحجب وان لم يرث.