حكمهم في الانفراد والاجتماع ذلك الحكم. ولو اجتمع الكلالات كان لولد الام السدس ان كان واحدا ، والثلث ان كانوا أكثر والباقي لولد الأب والام ، وان أبقت الفريضة مع ولد الام وولد الأب ففي الرد قولان : (١) أحدهما : يرد على كلالة الأب ، لأن النقص يدخل عليهم. مثل أخت لأب مع واحد أو اثنين فصاعدا من ولد الأم ، أو أختين لأب مع واحد من ولد الام. والآخر يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما ، وهو أشبه.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو أبقت الفريضة مع ولد الأم ففي الرد قولان : أقول : هنا مسألتان :
(الأولى) إذا أبقت الفريضة مع كلالة الأبوين وكلالة الأم ، المشهور اختصاص كلالة الأبوين بالرد ، لاجتماع السببين ، فيرجح بالرد لزيادة الوصلة ، وادعى بعض أصحابنا عليه الإجماع. وقال الحسن : يرد على الفريقين بنسبة السهام (١) ونقله الصدوق عن الفضل بن شاذان (٢).
(الثانية) إذا أبقت الفريضة من كلالة الأب وحده وكلالة الأم ، هل يختص الرد بكلالة الأب ، لقيامهم مقام كلالة الأبوين ، ولان النقص يدخل عليهم؟ أو يكون الرد على الفريقين بنسبة مستحقهما ، لتساويهما في الاستحقاق؟ إذ كل واحد منهما يتصل بسبب واحد مع تساوي الدرجة؟
__________________
(١) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٦ س ٢٤ قال : وقال ابن أبي عقيل قولا قريبا : ان الفاضل يقسم عليهما بالنسبة إلخ.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ص ٢١٥ س ١ قال : وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة وأشباهها إلى قوله : وما بقي يرد عليهم على قدر انصابهم.