وللجد المال إذا انفرد لاب كان أو لام ، وكذا الجدة. ولو اجتمع جد وجدة ، فإن كانا لاب فلهما المال للذكر مثل حظ الأنثيين ، وان كانا لام فالمال بالسوية. وإذا اجتمع الأجداد المختلفون ، فلمن يتقرب بالأم الثلث على الأصح (١) واحدا كان أو أكثر ، ولمن يتقرب بالأب الثلثان ولو كان واحدا. ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب الأعلى ، ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل ، والباقي لمن يتقرب بالأب.
______________________________________________________
ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال : لابن الأخت من الام السدس ، ولابن الأخت من الأب الباقي (١).
قال الشيخ : وهذا يدل على استحقاق الأخت للأب النصف بالتسمية والباقي يرد عليها ، لان بنتها إنما تأخذ ما كانت تأخذه هي ، كما لو كانت حية ، لأنها تتقرب بها ، وذلك خلاف ما يذهب إليه قوم من أصحابنا من وجوب الرد عليهما لأنّ ذلك حطّا على موجب هذا النص (٢).
احتج الآخرون : بالتساوي في الاستحقاق ، إذ كل واحد يتصل بسبب واحد.
وأجيب : بافتراقهما بدخول النقص على كلالة الأب خاصة ، فيختص بالزائد.
ولعل الأول أولى.
قال طاب ثراه : وإذا اجتمع الأجداد المختلفون فلمن تقرب بالأم الثلث على الأصح.
__________________
(١) الاستبصار : ج ٤ (١٠٠) باب ميراث أولاد الاخوة والأخوات ص ١٦٨ الحديث ١.
(٢) الاستبصار : ج ٤ (١٠٠) باب ميراث أولاد الاخوة والأخوات ص ١٦٨ قال بعد نقل حديث ١ : قال محمد بن الحسن هذا الخبر يدل على انه إذا اجتمع أخت من أم وأخت من أب ان تعطي الأخت من الام السدس بالتسمية والأخت من الأب الباقي إلخ.