.................................................................................................
______________________________________________________
واحتجوا : بان للواحد من كلالة الأم السدس.
وأجيب : بأنه في حق الاخوة دون الأجداد ، فإن قالوا : نصوا على ان الجد كالأخ والجدة كالأخت قلنا : إذا اجتمعوا وكانوا من جهة واحدة اقتسموا على هذه النسبة ، فيأخذ الجد بقدر ما يأخذه الأخ ، والجدة بقدر ما تأخذه الأخت.
تحقيق
الجد وان علا تقاسم الأخ وان دنا ، والأخ وابنه وان سفل تقاسم الجد وان قرب فكل من هاتين الطبقتين : اعني طبقة الاخوة والأجداد وارث على حده ، ولا يعتبر فيه القرب والبعد بالنسبة إلى الطبقة الأخرى ، فلا يمنع الأقرب من احدى الطبقتين الأبعد من الأخرى ويمنع الأبعد من طبقته ، فلا ارث لابن الأخ مع الأخ ، ولا لجد جد مع جد. ولا فرق في منع الإرث للأبعد هنا بين ان يكون جهته التي يمت بها الى الميت هي جهة الآخر ، أو غيرها ، فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ للأم ، أو للأب ، لأنه أقرب منه بدرجة. وكذا لا يرث جدّ جد لاب مع جدة لأم.
ولنوضح ذلك في مسائل :
(الاولى) لو ترك جدا وجدة لأم واخوة من قبلها ، وجدا وجدة لأب واخوة من قبله كان لأقرباء الأم الثلث بينهم بالسوية ، ولأقرباء الأب الثلثان للذكر ضعف الأنثى ، ويكون الجد كالأخ والجدة كالأخت هنا في البابين.
(الثانية) لو ترك جدا وجدة لأب واخوة من قبله ، وجدا وجدة للام كان لجد الام الثلث ، ولأقرباء الأب الثلثان للذكر سهمان وللأنثى سهم ، ويجرى الجد فيه مجرى الأخ ، والجدة مجرى الأخت. ولو ترك جدا وجدة لأم واخوة من قبلها ، وواحدا من قبل الأب ، أخا أو أختا ، جدا أو جدة ، كان لأجداد الأم وجداتها وأخواتها الثلث بينهم بالسوية ، ولقريب الأب الثلثان.