(المرتبة الثالثة) الأعمام والأخوال. للعم المال إذا انفرد ، وكذا للعمين فصاعدا ، وكذا العمة والعمتان والعمات ، والعمومة والعمات للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو كانوا متفرقين ، فلمن تقرب بالأم السدس ان كان واحدا ، والثلث ان كانوا أكثر بالسوية ، والباقي لمن يتقرب بالأب وبالأم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط من يتقرب بالأب معهم ويقومون مقامهم عند عدمهم. ولا يرث الأبعد مع الأقرب ، مثل ابن خال مع خال أو عم ، أو ابن عم مع خال أو عم ، الا ابن عم لاب وأم مع عم لاب ، فابن العم أولى.
______________________________________________________
الأخ للأب؟ فيه الوجهان.
قال طاب ثراه : ولا يرث الأبعد مع الأقرب ، مثل ابن خال مع خال أو عم ، أو ابن عم مع خال أو عم الا ابن عم لاب وأم مع عم لاب فابن العم أولى.
أقول : هذه هي المسألة الإجماعية التي انفردت بها الإمامية ، لكن لما خالفت القواعد المقررة ، وأصول المذهب المعتبرة ـ اعتبرنا فيها بقاء الصورة التي ورد بها النص على حالها على المختار من الأقوال والمحصل من فتاوى المحققين.
فروع
(الأول) لا يتغير الحكم بتعدد العم ، أو ابن العم ، ولا بانضمام الزوج والزوجة قاله الشهيد (١) ويحتمله لأنه غير صورة النص ، قاله العلامة : في القواعد (٢).
__________________
(١) الدروس : كتاب الميراث ص ٢٥١ س ٧ قال : قاعدة لا يمنع أبعد أقرب إلّا في مسألة اجماعية ، الى قوله : ولا يتغير الحكم إلخ.
(٢) القواعد : ج ٢ الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال ص ١٧٥ س ١٠ قال : ولا يرث ابن العم مع العم إلا في مسألة اجماعية الى قوله : ولو تغير الحال انعكس الحجب إلخ.