.................................................................................................
______________________________________________________
والاشكال في تعددهما ، أو تعدد أحدهما أقوى من الإشكال في انضمام الزوجين.
ووجه الاشكال : من حيث مشاركتهما في المقتضي للترجيح ، فان ابن العم له المال وحده ، فمع تعدده اولى ، وسبب ارث العمين العمومة ، وابن العم مانع لهذا السبب ، ومانع احد السببين المتساويين مانع الآخر.
(الثاني) هل يتغير الحكم بتبديل الذكورة بالانوثه؟ بان كان بدل العم عمة؟ الأظهر : نعم ، اقتصارا على مورد النص ، وهو اختيار ابن إدريس (١) والمصنف (٢) والعلّامة في القواعد (٣) وقال الشيخ : العمة للأب كالعم (٤).
(الثالث) لو جامعها خال أو خالة؟ قيل فيه : ثلاثة أقوال :
(أ) حرمان ابن العم ، ويكون المال بين العم والخال أثلاثا ، لتغيير الصورة المنصوصة ، وهو اختيار عماد الدين بن حمزة القمي ويعرف بالطبرسي رحمه الله (٥)
__________________
(١) السرائر : في ترتيب الوراث ص ٣٩٧ س ١٢ قال : فان كان عوض العم المذكور فيها عمة للأب كان الميراث لها دون ابن العم.
(٢) الشرائع : المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال ، قال : ولو انضم إليهما (أي عم لاب وابن عم) ولو خال تغيرت الحال وسقط ابن العم.
(٣) القواعد : ج ٢ الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال ص ١٧٥ س ١١ قال : فلو كان بدل العم عمة الى قوله : كان الأبعد ممنوعا.
(٤) الاستبصار : ج ٤ (١٠١) باب ميراث الاولى من ذوي الأرحام ص ١٧٠ ذيل حديث ٣ س ١٣ قال : والوجه الأخر ان يكون هذا الحكم يختص إذا كان بنوا العم لاب وأم والعم أو العمة لأب خاصة إلخ.
(٥) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٢ س ٩ قال : وقال العماد القمي ويعرف بالطبرسي : المال للعم والخال لان ابن العم محجوب بالخال.