.................................................................................................
______________________________________________________
وابن إدريس (١) وظاهر الشيخ في المسألة الحلبية (٢) والمصنف (٣) والعلّامة في القواعد (٤).
ويؤيده رواية مسلمة بن محرز عن الصادق عليه السلام قال : في ابن عم وخال : قال : المال للخال (٥).
(ب) حرمان العم ويكون المال للخال وابن العم قاله قطب الدين الراوندي (٦) ومعين الدين المصري (٧) لأن الخال لا يمنع العم ، فلئن لا يمنع ابن العم الذي هو حاجب للعم اولى ، وهو أقرب من ابن العم ، وابن العم يرث مع العم ، فيرث مع الخال المساوي له.
(ج) حرمان العم وابن العم واختصاص الخال بالمال ، قاله سديد الدين الحمصي (٨) لأن العم محجوب بابن العم ، وابن العم محجوب بالخال.
__________________
(١) السرائر : في ترتيب الوارث ص ٣٩٧ س ١٣ قال : وكذلك لو كان خال وعم للأب وابن العم للأب والام كان المال للعم الثلثان وللخال الثلث وسقط ابن العم للأب والام.
(٢) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٢ س ٤ قال بعد نقل اعتراض ابن إدريس على الشيخ نقلا عنه : وقد رجع شيخنا عن هذا في المسائل الحلبية.
(٣) الشرائع : في المواريث ، المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال قال : ولو انضم إليهما ولو خال تغيرت الحال وسقط ابن العم.
(٤) القواعد : ج ٢ الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال ص ١٧٥ س ١٢ قال : ولو اجتمع مع العم وابن العم خال أو خالة فالأجود حرمان ابن العم.
(٥) التهذيب : ج ٩ (٣٠) باب ميراث العم والعمات والأخوال والخالات ص ٣٢٨ قطعة من حديث ١٨.
(٦) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٢ س ٧ و ٩ قال : وقال قطب الدين الراوندي : المال للخال وابن العم ، وقال معين المصري : واعلم ان هذه المسألة إلخ.
(٧) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٢ س ٧ و ٩ قال : وقال قطب الدين الراوندي : المال للخال وابن العم ، وقال معين المصري : واعلم ان هذه المسألة إلخ.
(٨) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٢ في الهامش ، قال : وقال السديد الدين الحمصي : المال للخال إلخ.