وللخال المال إذا انفرد ، وكذا للخالين والأخوال ، والخالة والخالتين والخالات. ولو اجتمعوا فالمال بينهم بالسوية كيف كانوا.
ولو كانوا متفرقين ، فلمن يتقرب بالأم السدس ان كان واحدا ، والثلث ان كانوا أكثر ، والثلثان لمن يتقرب بالأب والام ، ويسقط من يتقرب بالأم معهم ، والقسمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولو اجتمع الأخوال والأعمام ، فللأخوال الثلث ، وللأعمام الثلثان.
ولو كان معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى ، ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل ، والباقي لمن يتقرب بالأب.
ولو اجتمع عم الأب وعمته ، وخاله وخالته ، وعم الام وعمتها وخالها وخالتها ، كان لمن يتقرب بالأم الثلث ، بينهم أرباعا ، ولمن
______________________________________________________
قال العلّامة في المختلف : ونحن في هذه المسألة من المتوقفين ، فان كل واحد من هذه الأقوال ينقدح فيه الرجحان (١).
واحتمل العلّامة في القواعد قولا رابعا : وهو حرمان الخال مع العم (٢) واختصاص المال بابن العم ، لأنه مانع للعم والخال مساوية في المرتبة ، ومانع احد المتساويين مانع الآخر ، والا لم يكونا متساويين.
قال طاب ثراه : ولو اجتمع عم الأب وعمته ، وخاله وخالته ، وعم الام وعمتها وخالها وخالتها كان لمن يتقرب بالأم الثلث بينهم أرباعا ، ولمن يتقرب بالأب
__________________
(١) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٢ س ٢٨ قال : ونحن في هذه المسألة من المتوقفين إلخ.
(٢) القواعد : ج ٢ الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال ص ١٧٥ س ١٣ قال : وحرمان الخال والعم.