المقصد الثاني : في ميراث الأزواج
للزوج مع عدم الولد النصف ، وللزوجة الربع ، ومع وجوده وان نزل نصف النصيب ، ولو لم يكن وارث سوى الزوج ردّ عليه الفاضل ، وفي الزوجة قولان : أحدهما لها الربع والباقي للإمام ، والآخر يرد عليها الفاضل كالزوج. وقال ثالث : بالرد مع عدم الامام. والأول أظهر.
وإذا كن أكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن.
وترث الزوجة وان لم يدخل بها الزوج. وكذا الزوج. وكذا في العدة الرجعية خاصة ، لكن لو طلقها مريضا ورثت وان كان بائنا ، ما لم تخرج السنة ، ولم يبرأ ، ولم تتزوج ، ولا ترث البائن إلا هنا. ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة ، وكذا المرأة عدا العقار (٢) ، وترث من قيمة الآلات والابنية ، ومنهم من طرد الحكم في أرض المزارع والقرى ، وعلم الهدى يمنعها العين دون القيمة.
______________________________________________________
يتقربون بالأم. وذهب بعضهم إلى القسمة أثلاثا (١) كما في جد أم الأب وجدته ، وجمهور الأصحاب على الأول (٢).
قال طاب ثراه : ولو لم يكن وارث سوى الزوج ـ الى قوله : ـ والأول : أظهر.
أقول : تقدم البحث في هذه المسألة.
قال طاب ثراه : ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة ، وكذا الزوجة عدا العقار.
__________________
(١) الإيضاح : ج ٤ ص ٢٣٠ قال في شرح قول العلامة في القواعد : (ويحتمل ان يكون لعم الام وعمتها إلخ) ما لفظه : والاحتمال الثاني ذكره أفضل المحققين نصير الحق والدين ، الطوسي رحمه الله في فرائضه إلخ.
(٢) لاحظ ما نقلناه آنفا عن الشرائع والقواعد واللمعة.