.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : اعلم ان كل وارث ، فإنه يرث من جميع متروكات مورّثه ، وخرج منه بالنص أمور :
(الأول) الزوجان بالنسبة إلى القصاص والحد ، وهو إجماع.
(الثاني) النساء بالنسبة إلى القصاص ، وهو قول الشيخ في الاستبصار (١) وسيأتي تحقيقه في موضعه ان شاء الله.
(الثالث) أقارب الأم بالنسبة إلى الدية (٢) على قول (٣).
(الرابع) النساء بالنسبة إلى الولاء إلا في موضعين :
(أ) إذا باشرت العتق.
(ب) إذا أعتق مولاها الذي باشرت عتقه ثمَّ مات الواسطة.
(الخامس) الزوجة تحرم من شيء ما ، من متروكات الزوج عند الإمامية ، إلا ابن الجنيد (٤) ، وقد سبقه الإجماع وتأخر عنه ، والحجة فيه النصوص عن أهل البيت عليهم السلام ، الآخذين علومهم عن النبيّ صلّى الله عليه وآله المتلقاة عن الوحي الإلهي (٥).
والحكمة فيه مذكورة في نصوصهم عليهم السلام (٦) ، وفي عبارات علمائهم ، وهو تطرق الضرر على أقرباء الميت ، إذ لا حجر لهم عليها في التزويج ، فربما تزوجت بمن
__________________
(١) الاستبصار : ج ٤ (١٥٣) باب انه ليس للنساء عفو ولا قود ص ٢٦٢ الحديث ١.
(٢) الكافي : ج ٧ باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث ، فلاحظ.
(٣) النهاية : بيان ميراث القاتل ومن يستحق الدية ص ٦٧٣ س ١٦ قال : ولا يستحقها الاخوة والأخوات من قبل الام.
(٤) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض في ميراث الزوجين ص ١٨٤ س ٢ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : وللزوجة الثمن من جميع التركة عقارا وأثاث إلخ.
(٥) التهذيب : ج ٩ (٢٧) باب ميراث الأزواج الأحاديث ٢٤ الى ٣٤ والحكمة مذكورة فيها.
(٦) التهذيب : ج ٩ (٢٧) باب ميراث الأزواج الأحاديث ٢٤ الى ٣٤ والحكمة مذكورة فيها.