.................................................................................................
______________________________________________________
كان منافسا للمتوفي وحاسدا وعدوا مغيظا ، فيثقل ذلك على اهله وعشيرته ، فعدل بها عن ذلك الى أجمل الوجوه (١).
وهذا التعليل مما تقتضيه الحكمة الخلقية ، ومستبعده مستهزئ بالشرع.
وزادا عليه : روى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه قال : انما جعل للمرأة قيمة الخشب؟ لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم (٢).
واختلفت الروايات عنهم في كميّة الشيء الذي تحرمه وكيفيته وشرطه (٣).
واختلفت الأقوال بحسب ذلك. فهنا بحثان :
(الأول) هل الحرمان عام في كل زوجة ، سواء كان لها ولد ، أو لم يكن؟ أو هو خاص بغير ذات الولد؟
بالأول صرح ابن إدريس (٤) وهو ظاهر المفيد (٥) والتقي (٦) والمرتضى في الانتصار (٧) والشيخ في الاستبصار (٨).
__________________
(١) لاحظ الانتصار : المسائل المشتركة في الإرث ، ص ٣٠١ قال : مسألة : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئا الى قوله : والذي يقوي في نفسي إلخ.
(٢) التهذيب : ج ٩ (٢٧) باب ميراث الأزواج ص ٢٩٨ الحديث ٢٨.
(٣) سيأتي عن قريب.
(٤) السرائر : كتاب الفرائض ص ٤٠١ س ٣٢ قال : والصحيح انها لا ترث من نفس التربة ولا من قيمتها ، بل يقوم الطوب والآلات وتعطي قيمته الى قوله : هذا إذا لم يكن لها ولد.
(٥) المقنعة : باب ميراث الأزواج ص ١٠٤ س ٢٢ قال : ولا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من أرباع وتعطي قيمة الخشب والطوب.
(٦) الكافي : فصل في الإرث ص ٣٧٤ س ١٩ قال : ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع والأرضين شيئا وترث من قيمة الات الرباع.
(٧) الانتصار : المسائل المشتركة في الإرث ص ٣٠١ قال : مسألة ومما انفردت به الإمامية ، القول : بأن الزوجة لا ترث من رباع المتوفى.
(٨) الاستبصار : ج ٤ (٩٤) باب ان المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين شيئا من تربة