(مسألتان)
(الأولى) إذا طلق واحدة من اربع وتزوج اخرى ، فاشتبهت ، كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد ، أو ربع الربع مع عدمه ، والباقي بين الأربعة بالسوية.
(الثانية) نكاح المريض مشروط بالدخول ، فان مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث.
المقصد الثالث : في الولاء ، واقسامه ثلاثة :
(القسم الأول) ولاء العتق : ويشترط التبرع بالعتق ، وان لا يتبرع من ضمان جريرته ، فلو كان واجبا كان المعتق سائبة. وكذا لو تبرأ بالعتق وتبرء من الجريرة. ولا يرث المعتق مع وجود مناسب وان بعد.
ويرث مع الزوج والزوجة.
______________________________________________________
احتج الأولون بما تقدم من الروايات.
احتج المفيد برواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ، قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال : ليس لها بينهم حسب ترث به ، وانما هي دخل عليهم ترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها (١).
دلت على نفي التوريث من الرباع لا غير ، فبقي الباقي على أصله لعموم القرآن.
ولرواية مثنى عن يزيد الصائغ قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ان
__________________
(١) التهذيب : ج ٩ (٢٧) باب ميراث الأزواج ص ٢٩٨ الحديث ٢٧.