.................................................................................................
______________________________________________________
أنثى لقوله عليه السلام (الولاء لمن أعتق) (١).
فان مات المنعم فإلى من ينتقل الولاء بعده؟ قيل فيه خمسة أقوال :
(الأوّل) إلى عاقلته الذين يكون عليهم الدية لو جنى خطأ وهو قول الحسن (٢).
(الثاني) إلى أولاده الذكور ان كان رجلا ، وان كان امرأتا فالى عصبتها ، دون أولادها وان كانوا ذكورا وهو قول الشيخ في النهاية (٣) وبه قال القاضي (٤) وابن حمزة (٥).
فهنا حكمان :
(أ) ثبوته لأولاد الرجل الذكور خاصة.
ويدل عليه رواية بريد بن معاوية قال : سألت الصادق عليه السلام عن رجل ـ الى قوله ـ ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال الحديث (٦) وكان السؤال عن رجل.
(ب) اختصاصه بعصبة المرأة.
ويدل عليه صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام قال : سألته
__________________
(١) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٢٤ قطعة من حديث ٤٠.
(٢) المختلف : ج ٢ كتاب العتق ، الفصل الثاني في الولاء ص ٨٠ س ٣٩ قال : وقال ابن عقيل : الى قوله : فاذا مات مولاه فلعاقلته الذين يكون عليهم الدية إذا جنى جناية الخطإ.
(٣) النهاية : باب الولاء ص ٥٤٧ س ١٧ قال : وإذا مات المعتق ورث ولاء مواليه أولاده الذكور منهم إلخ.
(٤) المهذب : ج ٢ باب الولاء ص ٣٦٤ س ١١ قال : وإذا مات المعتق ورث ولاء مواليه أولاده الذكور دون الإناث.
(٥) الوسيلة : فصل في بيان الميراث بالولاء ص ٣٩٧ س ١٦ قال : فان مات مولاه كان ميراثه لولده الذكور دون الإناث.
(٦) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٥٤ قطعة من حديث ١٥٨.