ولا يصح بيعه ولا هبته. ويصح جره من مولى الأم إلى مولى الأب إذا كان الأولاد مولودين على الحرية.
______________________________________________________
الولاء يورث به إجماعا ، وهل يورث؟ قال أبو علي : لا (١) ، ومثله قول الشيخ في الإيجاز (٢) واختاره العلّامة (٣) لقوله عليه السلام : الولاء لحمة كلحمة النسب ، والنسب لا يورث ، بل يورث به ، ولأنه يفيد العصوبة كالنسب فلا يكون موروثا ، لقوله عليه السلام : انما الولاء لمن أعتق ، وهي للحصر ولم يعتق الوارث ، ولأن سببه إنعام السيد على العبد وهذا الانعام لا ينتقل ، فيستحيل انتقال الولاء ، لعدم انتقال الانعام عليه.
وقال بعض أصحابنا : نعم لأنه من الحقوق المتروكة ، فكان داخلا تحت عموم آية الإرث.
ورد بمنع كلية الكبرى ، لأنا نمنع كون كل حق قابلا للنقل ، والا لصح بيعه.
وتظهر الفائدة في مسائل :
(أ) لو مات المنعم عن ذكرين ، ثمَّ مات أحدهما عن ولد ، ثمَّ مات العبد ، فعلى الأول يرثه ابن المنعم وحده دون ابن أخيه لأنا نعتبر أقرب الورثة إلى المنعم عند موت المعتق ، وعلى الثاني يرثه ابن الميت وعمه ، حتى لو كان ابن ابن ابن شارك عم أبيه وأخذ كل منهما النصف ، لأنه حق ورث عن المنعم ، فلما كان له ابنان انقسم الولاء بينهما ويصير مال كل منهما الى ورثته ويورث عنه وهكذا وان تنازلوا.
(ب) لو مات المنعم عن ابن وابن ابن آخر ، ثمَّ مات الابن وترك ابنا ، ثمَّ مات العبد ، فعلى الأول هو بينهما لتساويهما في الدرجة ، وعلى الثاني تركة العبد لابن
__________________
(١) المختلف : ج ٢ في أحكام الولاء ص ٨٢ س ٣٣ قال : مسألة في عبارات بعض أصحابنا ان الولاء موروث كالمال ونص ابن الجنيد على خلافه.
(٢) الإيجاز : في ضمن رسائل العشر ، فصل في ذكر الولاء ص ٢٧٨ س ٤ قال : والولاء لا يورث إلخ.
(٣) المختلف : ج ٢ في أحكام الولاء ص ٨٢ س ٣٧ قال : والأقرب عندي ان الولاء غير موروث إلخ.