(القسم الثاني) ولاء تضمن الجريرة : ومن توالى إنسانا يضمن حدثه ويكون ولائه له ، ثبت له الميراث ولا يتعدى الضامن ، ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق في النذر والكفارات ، أو من لا وارث له ، ولا يرث الضامن الا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق ، ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الا على وما بقي له ، وهو اولى من بيت مال الامام.
(القسم الثالث) ولاء الإمامة : ولا يرث الا مع فقد وارث عدا الزوجة ، فإنها تشاركه على الأصح (١). ومع وجوده عليه السلام فالمال له يصنع به ما شاء. وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده تبرعا. ومع غيبته يقسم في الفقراء ، ولا يعطى الجائر إلا مع الخوف.
______________________________________________________
الابن الذي كان حيا عند موت المنعم لانتقاله إلى أبيه ثمَّ اليه بعده.
(ج) لو مات المنعم عن ابنين ، ثمَّ ماتا وترك أحدهما عشر بنين والآخر ابنا واحدا ثمَّ مات العبد ، فعلى الثاني للعشرة النصف ، وللآخر وحده النصف الباقي ، لأن أب العشرة ورث نصف الولاء فانتقل بموته إليهم ، وأب الواحد ورث نصفه وانتقل الى ابنه بعده ، وعلى الأول قيل فيه قولان : أصحهما مساواة الأول ، لأن كل واحد من أولاد الأولاد يرث نصيب من يتقرب به على ما تقدم ، ويحتمل التساوي ، لتساويهم في الدرجة ، أو لأن أولاد الأولاد كالأولاد للصلب ، فهذا الاحتمال مبني على هذا القول.
قال طاب ثراه : ولا يرث الا مع فقد كل وارث عدا الزوجة ، فإنها تشاركه على الأصح.
أقول : تقدم البحث في هذه المسألة.
قال طاب ثراه : وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده تبرعا (١) ، ومع غيبته
__________________
(١) أورده في المقنعة ص ١٠٨ س ٧ قال : وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يعطي تركة