واما اللواحق فأربعة
الأول : في ميراث ابن الملاعنة : ميراثه لامه وولده ، للام السدس والباقي للولد ، ولو انفردت ، كان لها الثلث والباقي بالردّ. ولو انفردت الأولاد ، فللواحد النصف ، وللاثنين فصاعدا الثلثان ، وللذكران المال بالسوية ، وان اجتمعوا فللذكر سهمان وللأنثى سهم. ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الا على مع عدم الولد وان نزل ، والأدنى معهم. ولو عدم الولد يرثه من تقرب بامه الأقرب فالأقرب الذكر والأنثى سواء. ومع عدم الوارث يرثه الامام. ويرث هو امه ومن يتقرب بها على الأظهر ، (١) ولا يرث أباه ، ولا من يتقرب به ولا يرثونه. ولو اعترف به الأب لحق به ،
______________________________________________________
يقسم في الفقراء ، ولا يعطي الجائر إلا مع الخوف.
أقول : ميراث من لا وارث له لإمام المسلمين ، كما عليه عقله فشابه اولي الأرحام ، والمعتق ، فمع وجوده (ع) يختص به ، ولا حق لأرباب الخمس فيه ، ولا لبيت مال المسلمين ، ومع غيبته تصرف في الفقراء من المؤمنين ، وليس على حدّ مال الامام الواجب له من الخمس ، ولو كان ذلك من الأراضي كان كالأنفال وللحاكم دفعه الى الفقراء فتختص به من دفع اليه.
قال طاب ثراه : ويرث هو امه ومن يتقرب بها على الأظهر.
أقول : ذهب الشيخ في الاستبصار الى ان ولد الملاعنة لا يرث أخواله ، بل يرثونه
__________________
من لا وارث له من قريب ولا نسيب ولا مولى ، فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطائه تبرعا عليهم بما يستحقه من ذلك ، واستصلاحا لرعيته حسب ما كان يراه في الحال من صواب الرأي لأنه من الأنفال كما قدمناه في ذكر ما يستحقه الامام من الأموال ، وله إنفاقه فيما شاء ووضعه حيث شاء ، ولا اعتراض للأمة عليه في ذلك بحال.