(الثانية) الحمل يرث ان سقط حيا ، وتعتبر حركة الأحياء كالاستهلال والحركات الارادية ، دون التقلص.
(الثالثة) قال الشيخ : يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا ، ولو كان ذو فرض أعطوه النصيب الأدنى.
(الرابعة) يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما ، أو بالأب.
______________________________________________________
وتأوله الشيخ : بأنه يجوز ان يكون قد سمع الراوي هذا الحكم في ولد الملاعنة ، فظن ان حكم ولد الزنا حكمه (١) وهي متروكة.
احتج الآخرون : بان النسب الشرعي منتف ، فليس بولد حقيقة ، فلا يدخل في العموم.
ولصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام قلت : فإنّه مات (يشير الى ولد الزنا) وله مال من يرثه؟ قال : الامام (٢).
فرع
وإذ قد عرفت : ان نسبه منقطع بالنسبة إلى أبويه فلا يرثهما ولا يرثانه ، فاعلم ان الوارث له ولده وزوجه وزوجته ، فلا يتكرر الزنا ، فولد ولد الزنا ، ولد رشدة إجماعا لا يلحقه حكم ولد الزنا ، فيقبل شهادته ، ويصح إمامته في الصلاة ، وحكمه ، ويسرى إرثه إلى أبويه وينعكس منهما اليه.
قال طاب ثراه : قال الشيخ يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا ، ولو كان ذو فرض أعطوه النصيب الأدنى.
أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب ولا أعلم فيه خلافا ، وأضاف القول الى
__________________
(١) لاحظ ذيل حديث ٢٣ الذي قدمناه آنفا.
(٢) التهذيب : ج ٩ (٣٣) باب ميراث ابن الملاعنة ص ٣٤٣ قطعة من حديث ١٨.