(الخامسة) إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلف أحدهما البينة.
(السادسة) المفقود يتربص بماله. وفي قدر التربص روايات (١) : اربع سنين ، وفي سندها ضعف ، وعشر سنين ، وهي في حكم خاص ، وفي ثالثة يقتسمه الورثة إذا كانوا ملأ ، وفيها ضعف أيضا ، وقال في الخلاف : حتى يمضي مدة لا يعيش مثله إليها ، وهو أولى في الاحتياط وأبعد من التهجم على الأموال المعصومة بالأخبار الموهونة.
______________________________________________________
الشيخ لخلوه عن خبر ناطق به (١).
قال طاب ثراه : المفقود يتربص بماله ، وفي قدر التربص روايات إلخ.
أقول : المستحق للإرث قد يعرض له الحرمان بعروض الشك في نسبه كابن الملاعنة ، أو سببه كالغرقى والمهدوم عليهم ، أو في حياته وموته. والمقصود بالبحث هنا القسم الأخير كالغائب غيبة منقطعة ، أي لا يعرف له فيها خبر موت ولا حياة ، ويسمى المفقود ، وكذا يقع الشك في توريث الغير منه.
فالبحث هنا يقع في مقامين :
(المقام الأول) في توريث الغير منه.
وفيه أربعة أقوال :
(أ) يحبس ماله عن ورثته قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين وتقسم بعدها بين ورثته.
__________________
(١) كتاب الخلاف : كتاب الفرائض مسألة ١٢٥ قال : إذا مات ميت وخلف ورثة وامرأة حاملا ، فإنه يوقف ميراث ابنين ويقسم الباقي. وفي المبسوط : ج ٤ فصل في ميراث الحمل والأسير والمفقود ص ١٢٤ س ٢٣ قال : وقال محمد بن الحسن : يدفع الى هذا الابن (اي فما كان للميت ابن حاضر) ثلث المال ، لأن أكثر ما جرت به العادة ان تلد المرأة توأمين ، فيكون ثلثه ، وهذا الذي يقوى في نفسي إلخ.