ويجوز ان يشترط مع العتق شيء. ولو شرط إعادته في الرق ان خالف فقولان : المروي : اللزوم ويشترط في المعتق جواز التصرف ، والاختيار ، والقصد ، والقربة.
______________________________________________________
يقول : أنت حر إن فعلت كذا ، ويكون مراده منع نفسه من فعل ذلك الشيء فألزم نفسه بالعتق زجرا وردعا عن فعل ذلك الشيء المعلق عليه العتق ، كما يلزم الحالف نفسه بالكفارة على تقدير المخالفة ، ويسمى الحلف بالعتق ، وهو جائز عند الحالف كالطلاق والظهار.
(الثاني) الشرط ، وصيغته ان يقول : أنت حران دخلت الدار ، أو ان فعلت كذا ، ويكون مقصوده مجرد التعليق ، أي تعليق العتق على حصول الشرط ، فغرضه وقوع العتق لا مطلقا ، بل عند حصول الشرط ، وصيغته اليمين واحدة ، وانما يمتاز أحدهما عن الأخر بالقصد ، ففي اليمين يكون المقصود نقيض الشرط المعلق عليه حصول العتق ، وفي الشرط يكون المقصود وقوع العتق مع الشرط.
(الثالث) الصفة. وهو ما لا بد من وقوعه في الزمان المستقبل ، كقوله : أنت حر إذا جاء رأس الشهر ، أو أحمرّ البسر.
والفرق بين الشرط والصفة من وجهين.
(أ) ان الشرط يمكن وقوعه في الحال ، والصفة لا يمكن وقوعها في الحال.
(ب) ان الشرط يجوز وقوعه ويجوز ان لا يقع أصلا ، والصفة لا بد من وقوعها في ثاني الحال ، فوقوعها في الحال محال ، وفي الاستقبال واجب ، والشرط وقوعه وعدمه ممكن في الحالين.
إذا عرفت هذا : فنقول : لا يصح تعليق العتق على شرط ولا صفة إجماعا منا.
قال طاب ثراه : ولو شرط إعادته في الرق ان خالف فقولان : المروي : اللزوم.
أقول : اشتراط سائغ مع العتق على العبد جائز ، كقوله : أنت حرّ وعليك كذا ،