(السابعة) لو تبرء من جريرة ولده وميراثه ، ففي رواية : يكون ميراثه للأقرب إلى أبيه ، وفي الرواية ضعف.
______________________________________________________
إفلاس القابض ، فيضيع حق المالك ، وأبعد من التهجم على الأموال المعصومة ، إذ الأصل عصمة مال المسلم ، لقوله عليه السلام : مال المسلم على المسلم حرام الا عن طيب نفس منه (١) وهو إجماع ، فلا ينزل عن هذا الأصل والإجماع بالأخبار الموهومة ، اي المثمرة للوهم ، لا العلم ، لان بعضها حكم في واقعة ، فيحتمل الاختصاص وعدم التعدي ، وبعضها ضعيف الرجال فلا يصار اليه ويترك المعلوم ، لقوله تعالى (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) (٢) ويمكن حملها على انكشاف خبره بالموت في المدة المذكورة في الروايات.
(المقام الثاني) في توريثه من الغير.
الحق انه يوقف نصيبه حتى يعلم حاله ، وهو قول الشيخ في الخلاف (٣) واختاره المصنف (٤) والعلّامة (٥) وفخر المحققين (٦) لأصالة بقاء الحياة ، والغيبة لا تخرج الإنسان عن الاستحقاق ، ويجيء فيه الأقوال الباقية ، لأن القاتل بقسمة ماله بعد أربع أو عشر ، لا يورثه للحكم بموته عنده.
قال طاب ثراه : لو تبرأ من جريرة ولده وميراثه ، ففي رواية يكون ميراثه للأقرب
__________________
(١) عوالي اللئالي : ج ٣ باب الغصب ص ٤٧٣ الحديث ٣ ولاحظ ما علق عليه.
(٢) يونس : ٣٦.
(٣) كتاب الخلاف : كتاب الفرائض ، مسألة ١٣٦ قال : وان مات له من يرثه المفقود الى قوله : ويوقف الباقي الى ان يعلم حاله.
(٤) لم أظفر عليه الا من إطلاق كلامه في مال المفقود ، فلاحظ عبارة النافع في ذلك.
(٥) المختلف : ج ٢ في ميراث الغائب ص ١٩٧ س ٦ قال : مسألة قال الشيخ في الخلاف إلخ.
(٦) الإيضاح : ج ٤ في فروع موانع الإرث ص ٢٠٧ س ٢ قال : وان مات من يرثه المفقود الى قوله : وهو الأصح عندي.