.................................................................................................
______________________________________________________
ولو كان مع الخنثى ذكر خاصة فالفريضة من سبعة ، ولو كان بدله أنثى فالفريضة من خمسة ، للبنت سهمان وللخنثى ثلاثة.
والآخر : ان يفرض مرة ذكر واخرى أنثى ويقسم الفريضة مرتين ويعطى نصف النصيبين ، وهو الذي رجحه المصنف (١).
وتوضيحه : إذا كان معه ذكر ، ان يفرضهما ذكرين تارة ، وذكر وأنثى اخرى ، فنطلب أقل ماله نصفا ، ولنصفه نصف ، وله ثلث ولثلثه نصف ، فيكون اثنى عشر.
وان شئت قلت : مسألة الذكورية من اثنين ، ومسألة الأنوثية من ثلاثة ، وهما متباينان ، فتضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة ، ولا يقوم لحاصل الخنثى سهم صحيح ، فينكسر في مخرج النصف ، فتضرب المجتمع في الاثنين تبلغ اثنى عشر فعلى تقدير كونهما ذكرين يكون للخنثى ستة ، وعلى تقدير كونه أنثى يكون له أربعة ، فيجتمع له في المرتين عشرة ، فله نصفهما فيكون له خمسة ، وللذكر سبعة.
ولو كان بدل الذكر أنثى كانت السبعة للخنثى وللأنثى خمسة.
ولو اجتمعا معه كانت الفريضة من أربعين.
لأنك تفرضهما ذكرين وأنثى تارة ، فالفريضة من خمسة ، وذكرا وأنثيين اخرى فالفريضة من أربعة ، وهما متباينان ، فتضرب أحدهما في الآخر يبلغ عشرين ، فللذكر في حال عشرة وفي حال ثمانية ، فله نصفهما تسعة ، وللأنثى في حال خمسة وفي حال أربعة ، وليس لهما نصف صحيح ، وكذلك الخنثى له في حال ثمانية وفي حال خمسة ، وليس لذلك نصف ، فتضرب المجتمع في مخرج النصف وهو اثنان تبلغ أربعين ، فللذكر ثمانية عشر ، وللأنثى تسعة وللخنثى ثلاثة عشر ، وذلك مجموع أربعين.
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع.