.................................................................................................
______________________________________________________
وهذا الطريق تخالف الطريق الأول ، لان على الطريق الأول للخنثى من تسعة ثلاثة ، وهي قدر الثلث ، وعلى الطريق الثاني يحصل له من أربعين ثلاث عشر ، وهي دون الثلث بثلث سهم.
ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخناثى ثمَّ ضربت مخرج نصيب أحدهما في تلك الفريضة ، فكل من كان له قبل ذلك شيء أخذه مضروبا فيما نقص عن نصيب الزوجية.
مثلا في الصورة الأولى ، أي صورة كونهما ذكرا وخنثى ومعهما زوج ، يضرب مخرج نصيب الزوج وهو الربع في اثنى عشر تبلغ ثمانية وأربعين ، تعطي الزوج الربع اثني عشر ، ثمَّ يعطي الذكر ما كان له قبل الضرب وهو سبعة في ثلاثة يبلغ أحدا وعشرون ، والخنثى كان له خمسة يأخذها مضروبة في ثلاثة ، فيكون له خمسة عشر.
ولو كان زوجة : ضربت اثنى عشر في ثمانية تبلغ ستة وتسعين ، للزوجة اثنى عشر ، وكلّ من كان له قبل ذلك شيء أخذ مضروبا في سبعة.
وفي فريضة الأربعين تضرب الأربعة نصيب الزوج ، أو ثمانية نصيب الزوجة في أربعين يبلغ في الأول مائة وستين ، للزوج أربعين ، وللذكر ثمانية عشر مضروبة في ثلاثة ، فيكون له أربعة وخمسون ، وللأنثى تسعة مضروبة في ثلاثة ، فيكون سبعة وعشرين ، وللخنثى ثلاثة عشر مضروبة في ثلاثة ، يكون تسعة وثلاثين ، وذلك مجموع مائة وستين.
وفي الثانية تبلغ ثلاثمائة وعشرين ، للزوجة أربعين ، ولكل من الأولاد نصيبه مضروبا في سبعة ، فيأخذ الذكر مائة وستة وعشرين ، وهو مضروب ثمانية عشر في سبعة ، وللأنثى نصفها ثلاث وستون مضروب تسعة في سبعة ، وللخنثى احد وتسعون مضروب ثلاث عشر في سبعة ، فكمل مع الأولاد مائتين وثمانين ، ومع الزوجة أربعين ، وذلك مجموع ثلاثمائة وعشرين.