ومع الشرائط يورث الأضعف أولا ، ثمَّ الأقوى ، ولا يورث مما ورث منه. وفيه قول آخر (١). والتقديم على الاستحباب أشبه.
فلو غرق أب وابن ، ورث الأب أولا نصيبه ، ثمَّ ورث الابن من أصل تركته أبيه مما لا ورث منه ، ثمَّ يعطى نصيب كل منهما لوارثه.
______________________________________________________
وقصره المفيد على السببين (١) واختاره فخر المحققين (٢) وتردد المصنف في كتابيه (٣) (٤).
احتج الأولون : بأن العلة الاشتباه ، وهي موجودة في القتيل والحريق ، ووجود العلة يستلزم وجود معلولها.
وأجيب بمنع علّيّة الاشتباه مطلقا ، ولم لا يجوز ان يكون الاشتباه المستند الى احد السببين.
احتج الآخرون : بأن الأصل كون الإرث مشروط بحياة الوارث بعد موت المورث ، وهو هنا مجهول ، ولا يجوز الحكم بالمشروط مع الجهل بالشرط ، ترك العمل بذلك في الغرقى والمهدوم عليهم للنص والإجماع فيبقى الباقي على أصله.
قال طاب ثراه : ومع الشرائط يورث الأضعف ثمَّ الأقوى ، ولا يورث مما ورث منه ، وفيه قول آخر. (١)
__________________
الى قوله : وهو يدل على تعميم الحكم.
(١) المقنعة : باب ميراث الغرقى ص ١٠٧ س ٣٥ قال : إذا غرق جماعة يتوارثون أو انهدم عليهم جدار أو وقع عليهم سقف إلخ.
(٢) الإيضاح : ج ٤ في ميراث الغرقى ص ٢٧٦ س ٢١ قال : واختار المصنف في المختلف الأول (أي الغرقى والمهدوم عليهم) وهو الأصح عندي.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) الشرائع : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، قال : وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم والغرق. تردد.