وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة (١) ، ولا يصح عتق السكران.
______________________________________________________
الرواية بالطعن أولا والقول بالموجب ثانيا ، فإنه إذا ثبت له شرطه رده في الرق لبطلان العتق.
(ج) بطلان الشرط وصحة العتق ، ويلوح من كلام ابن إدريس (١) وصرح به فخر المحققين في الإيضاح (٢) لبناء العتق على التغليب.
قال طاب ثراه : وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه الشيخ مرفوعا إلى زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : إذا اتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز (٣).
وبمضمونها افتى الشيخ (٤) والقاضي عبد العزيز (٥) ومنع ابن إدريس (٦)
__________________
بطلان العتق يكون هذا الحكم ثابتا.
(١) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص ٣٤٥ س ٣٣ قال : والشرط إذا كان مخالفا للكتاب والسنة كان باطلا فهذا شرط يخالف السنة.
(٢) الإيضاح : ج ٣ كتاب العتق ص ٤٧٩ س ١١ قال : والأقوى عندي صحة العتق وبطلان الشرط إلخ.
(٣) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٤٨ الحديث ١٣١.
(٤) النهاية : باب العتق واحكامه ، ص ٥٤٦ س ٨ قال : وإذا اتى على الغلام عشر سنين جاز عتقه وصدقته إلخ.
(٥) المهذب : ج ٢ ص ٣٦٢ س ٢ قال : وإذا بلغ الغلام عشر سنين جاز عتقه وصدقته إذا كان على وجه المعروف.
(٦) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص ٣٤٤ س ٢ قال : ولا يصح العتق الا من كامل العقل الى قوله : ولا يقع العتق من طفل إلخ.