ولو خلف جدة هي أخت ورثت بهما. ولا كذا لو خلف بنتا هي أخت ، لأنه لا ميراث للأخت مع البنت.
______________________________________________________
والسيد في الموصليات الثانية (١).
(الثالث) مذهب الفضل بن شاذان ، وهو توريثه بالنسب مطلقا ، وبالسبب الصحيح خاصة (٢) واختاره المصنف ونقله عن المفيد (٣) وهو مذهب العلّامة (٤) وظاهر الحسن (٥) والصدوق (٦).
والدليل : انه من الأنساب الحاصلة عن نكاح فاسد عندنا صحيح عندهم ، وقد أقرهم الشارع عليه ، فلا أقل من ان يكون شبهة ، والمسلم يرث به فالمجوسي اولى. واما السبب الفاسد فيلغى في شرع الإسلام ، فلا يوجب إرثا.
قال طاب ثراه : ولو خلف جدة هي أخت ورثت بهما ، ولا كذا لو خلف بنتا هي أخت لأنه لا ميراث للأخت مع البنت.
أقول : هذا تفريع على توريثه بالنسب الفاسد.
فنقول : إذا اجتمع للوارث سببان يستحق بهما الإرث ، فان لم يمنع أحدهما
__________________
(١) رسائل الشريف المرتضى : ج ١ جوابات المسائل الموصليات الثالثة ص ٢٦٦ المسألة التاسعة والمائة ، قال : وان ميراث المجوس عن جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد.
(٢) التهذيب : ج ٩ (٣٧) باب ميراث المجوس ص ٣٦٤ س ١٠ قال : وقال الفضل بن شاذان إلخ.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) القواعد : ج ٢ ، الفصل الرابع في ميراث المجوس ص ١٩٠ س ٢٢ قال : وقيل : يورثون بالأنساب الصحيحة والفاسدة والأسباب الصحيحة خاصة ، وهو الأقرب.
(٥) المختلف : ج ٢ ، القول في ميراث المجوس ص ١٩٦ س ٨ قال : وقال ابن عقيل : والمجوس عند آل الرسول عليهم السلام يورثون بالنسب ، ولا يورثون بالنكاح.
(٦) الفقيه : ج ٤ (١٧٤) باب ميراث المجوس ص ٢٤٨ قال : المجوس يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح الفاسد إلخ. وفي المقنع : باب المواريث ص ١٧٩ س ٤ قال : واما مواريث أهل الكتاب والمجوس : فإنهم يورثون من جهة القرابة ويبطل ما سوى ذلك من ولادتهم.