ثمَّ ان انقسمت الفريضة على صحة ، والا ضربت سهام من انكسر عليهم في أصل الفريضة.
ولو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم.
ولا تعصيب. ولا يرد على الزوج والزوجة ، ولا على الام مع وجود من يحجبها ، مثل أبوين وبنت ، فاذا لم يكن حاجب فالرد أخماسا.
وان كان حاجب فالرد أرباعا ، تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة ، فما اجتمع صحت منه الفريضة.
تتمة
في المناسخات
ونعني به ان يموت الإنسان فلا تقسم تركته ، ثمَّ يموت أحد وراثه ، ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد.
فان اختلف الوارث ، أو الاستحقاق ، أو هما ونهض نصيب الثاني بالقسمة على وراثه ، والا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الاولى ، ان كان بين الفريضتين وفق. وان لم يكن فاضرب الفريضة الثانية في الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : تتمة في المناسخات الى آخره.
أقول : اشتقاق المناسخات من النسخ ، وهو في اللغة النقل والتحويل (١) تقول : نسخت الكتاب إذا نقلته ، ونسخت الشمس الظل إذا حولته.
__________________
(١) مصباح المنير : ص ٨٢٧ لغة (نسخت).