.................................................................................................
______________________________________________________
(الفصل الثاني) ان لا ينهض ويكون بين نصيب الثاني وفريضته وفق ، فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الأولى. مثاله : زوج واخوان من أم ومثلهما من أب ، ثمَّ يموت الزوج ويترك ابنا وبنتين ، فالفريضة الاولى من ستة ، للزوج ثلاثة ، ولاخوي الام سهمان ، ولاخوي الأب سهم ، لا ينقسم عليهما ، فينكسر في مخرج النصف ، هو اثنان فتضربه في الفريضة الأولى تبلغ اثنا عشر ، نصيب الزوج منها ستة وفريضته أربعة لا ينقسم على صحة ، لكن توافقها بالنصف ، فتضرب النصف من الفريضة الثانية وهي أربعة في الفريضة الاولى وهي اثنى عشر ، واليه أشار بقوله : (فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الأولى) تبلغ أربعة وعشرين ، فيكون للزوج اثنى عشر وفي فريضته أربعة ، فيأخذ الابن ستة وكل من البنتين ثلاثة.
(الفصل الثالث) ان لا يكون بين فريضة الثاني ونصيبه وفق ، كزوج وأخ للأب وأخوين للأم ، ثمَّ يموت الزوج عن ابنين وبنت ، فالفريضة الاولى من ستة ، نصيب الثاني منها ثلاثة وفريضة خمسة ، ولا توافق بينهما فاضرب الفريضة الثانية أعني خمسة في الفريضة الاولى وهي ستة ، تبلغ ثلاثين ، وكل من كان له شيء أخذه مضروبا في خمسة ، فللزوج خمسة عشر ، ولكل من الابنين ستة ، وللبنت ثلاثة.
وقوله : (ان نهض نصيب الثاني بالقسمة ، والا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الاولى ان كان بين الفريضتين وفق) وفيه إغفال ، ولعله سهو القلم ، والصواب ان يقال : ان كان بين نصيب الميت الثاني وفريضته ، لان اعتبار الوفق وعدمه انما هو بين نصيب الميت الثاني وفريضته كما صورناه ، لا بين فريضة الأول والثاني.
خاتمة
في تحقيق فقه المواريث
اعلم : ان مراتب الإنسان ثلاثة.