.................................................................................................
______________________________________________________
بالأم سدس الثلث ان كان واحدا وثلث الثلث ان كانوا أكثر ، والباقي للأخوال من الأبوين ، وسقط المتقرب بالأب وحده الا مع عدم المتقرب بالأبوين ، وقسمة الأخوال بالسوية للام كانوا أم للأب ، وللأعمام ثلثا التركة ، فإن تفرقوا كان لمن تقرب بالأم منهم سدس ما حصل للأعمام ان كان واحدا ، أو ثلثه ان كانوا أكثر ، فالقسمة بالسوية على قول الشيخ ، وأثلاثا على القول الأضعف ، وسقط المتقرب بالأب وحده الا مع عدم المتقرب بالأبوين فيقومون مقامهم.
ولو دخل عليهم زوج أو زوجة ، كان للخال ثلث الأصل ، وللزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى ، ودخل النقص على الأعمام ، فقد يكون للعم سدس السدس كما في هذه الصورة ، وقد يكون له سدس الأصل كما لو انفرد الأعمام.
(الرابعة) لو عدم العمومة والعمات والخؤلة والخالات قام أولادهم مقامهم وان نزلوا. ولو اجتمعوا بطونا متنازلة فالأقرب إلى الميت اولى من الأبعد ، ويأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به ، فيرثون الميت تلقيا عمن تقربوا به ، فيأخذون ما كان نصيبه ، فأولاد الواحد من كلالة الأم ، يأخذون السدس ، وان كانوا جماعة للذكر مثل حظ الأنثى ، وأولاد عم الأبوين يأخذون الثلاثين ، ويقوم مقامهم عند عدمهم أولاد الأعمام للأب وحده. وأولاد الأعمام والأخوال للميت وان نزلوا اولى من عمومة الأب وعماته وخئولته وخالاته ، فإن عدم أولاد الأعمام ومشاركوهم وان نزلوا كان الميراث لعمومة الأب وعماته وخئولته وخالاته ، وبعدهم لأولادهم وأولاد أولادهم ، ويأخذ كل نصيب من يتقرب به ، وتجري السياقة فيهم كما تقدم في عمومة الميت. فان عدم الجميع كان الميراث لعمومة الجد وبعدهم لأولادهم وان سفلوا ، ثمَّ ينتقل إلى عمومة جد الجد وهكذا ، ولو تفرقوا جرت السياقة فيهم كما تقدم.