.................................................................................................
______________________________________________________
كتاب القضاء
مقدمات
(الاولى) القضاء ولاية الحكم شرعا لمن له الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية ، على أشخاص معينة بشرية ، متعلقة بإثبات الحقوق ، واستيفائها.
وله مبدأ ، وغاية ، وخاصة. فمبدأه الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا. وغايته قطع المنازعة بين الخصوم. وخواصه عدم نقضه باجتهاد ، وصيرورته أصلا لقضية (١) غيره من القضاة وان خالف اجتهاده ، لا دليلا قطعيا. ويلزم المشهود عليه والشهود ، ومن ثمَّ عزم الشاهد برجوعه.
(الثانية) القضاء من مهمات نظام النوع وأسنى المطالب الدينية.
والأصل فيه : الكتاب ، والسنة ، والإجماع.
اما الكتاب : فقوله تعالى (وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً) (٢) (يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ) (٣) (إِنّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِما أَراكَ اللهُ) (٤) (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) (٥) الى غير ذلك من الآيات الدالة على مشروعية القضاء.
وأمّا السنّة : فكقول النبيّ صلّى الله عليه وآله : إذا جلس القاضي في مجلسه
__________________
(١) في گل : (لنصبه).
(٢) البقرة : ٣٠.
(٣) ص : ٢٦.
(٤) النساء : ١٠٥.
(٥) المائدة : ٤٩.