كتاب القضاء
والنظر في الصفات والآداب ، وكيفية الحكم ، واحكام الدعوى.
والصفات ست : التكليف ، والايمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والعلم ، والذكورة.
ويدخل في العدالة اشتراط الامانة والمحافظة على الواجبات.
ولا ينعقد الا لمن له أهلية الفتوى ، ولا يكفيه فتوى العلماء.
ولا بدّ أن يكون ضابطا ، فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء.
وهل يشترط علمه بالكتابة؟ الأشبه : نعم (١) ، لاضطراره الى ما لا يتيسر لغير النبيّ صلّى الله عليه وآله الا بها ، ولا ينعقد للمرأة.
______________________________________________________
واما ان يكون خاملا لا يعرف علمه ، ولا يعلم فضله ، ولا ينتفع الناس بعلمه ، فالمستحب له ان يليه ليدل على فضله وإظهار علمه ، وانتفاع الناس به ، حتى قال بعضهم : يجوز ان يبذل مالا ليلي القضاء (١).
قال طاب ثراه : وهل يشترط علمه بالكتابة؟ الأشبه : نعم.
أقول : ما اختاره المصنف ، وهو علمه بالكتابة ، مذهب الشيخ في المبسوط (٢) ومختار العلّامة (٣) لاضطراره الى الضبط ، ولا يتم الا بها ، وللاحتياط.
__________________
ومن ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين).
(١) وفي هامش بعض النسخ ما لفظه (والأصح خلاف ذلك ، لان بذل المال على ذلك لا يجوز ، ولا للإمام ان يأخذ على ذلك عوضا ، قاله الشيخ في المبسوط : ج ٨ كتاب آداب القضاء ص ٨٤ س ١٦ قال : لانّ بذل المال على ذلك لا يجوز إلخ.
(٢) المبسوط : ج ٨ كتاب آداب القضاء ص ١٢٠ س ٤ قال : والذي يقتضيه مذهبنا : ان الحاكم يجب ان يكون عالما بالكتابة ، والنبي صلّى الله عليه وآله كان يحسن الكتابة بعد النبوة ، وانما لم يحسنها قبل البعثة.
(٣) القواعد : ج ٢ في صفات القاضي ص ٢٠١ س ٢٣ قال : وفي اشتراط علمه بالكتابة إشكال وكذا البصر ، والأقرب اشتراطهما.