وفي انعقاده للأعمى تردد (١) ، والأقرب : انه لا ينعقد لمثل ما ذكرناه في الكتابة.
______________________________________________________
وقيل : بعدم الاشتراط (١) للأصل ، ولأن النبيّ صلّى الله عليه وآله كان خاليا من الكتابة في أول أمره مع اختصاصه بالرئاسة العامة ، ومنصبه صلّى الله عليه وآله أكمل المناصب ولم يشترط بها ، فلا يضر خلو غيره منها.
وأجيب بالفرق من وجوه :
(أ) عصمته صلّى الله عليه وآله من الغلط والنسيان وجوازهما على غيره.
(ب) تأييده بالوحي المتواتر.
(ج) قوة حافظته ، فلا يحتاج إليها.
(د) خلوه عليه السلام منها زيادة في كماله ، وفي حقّ غيره نقص. مع ان في الآية (٢) الإيماء إلى سبب الخلو ، وهي ريبة أهل الجحود.
وانما قلنا في أول أمره؟ لأن الشيخ رحمه الله قال في المبسوط : انما كان خاليا من الكتابة قبل البعثة لا بعدها (٣) واختاره ابن إدريس (٤).
قال طاب ثراه : وفي انعقاده للأعمى تردد.
أقول : اشتراط البصر مذهب الشيخ (٥) والقاضي (٦) وابن الجنيد (٧) ويحيى
__________________
(١) بداية المجتهد : ج ٢ في معرفة من يجوز قضائه ص ٥٠٠ س ١٣ قال : واما فضائل القضاء الى قوله : واختلفوا في الأمي ، والأبين جوازه.
(٢) قال تعالى (وَما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَارْتابَ الْمُبْطِلُونَ) العنكبوت : ٤٨.
(٣) تقدم آنفا.
(٤) السرائر : في آداب القضاء ص ١٩٤ س ١٥ قال : والذي يقتضيه مذهبنا : ان الحاكم يجب ان يكون عالما بالكتابة : والنبيّ صلّى الله عليه وآله كان يحسن الكتابة بعد النبوة ، وانما لم يحسنها قبل البعثة.
(٥) المبسوط : ج ٨ شرائط القضاء ص ١٠١ س ٥ قال : واما كمال الخلقة فان يكون بصيرا ، فان كان أعمى لم ينعقد له القضاء إلخ.
(٦) المهذب : ج ٢ كتاب القضاء ص ٥٩٨ س ٢١ قال : اما كامل الخلقة ، ان يكون بصيرا ، إلخ.
(٧) لم أعثر على قوله.