وفي اشتراط الحرية تردد ، الأشبه : انه لا يشترط.
ولا بد من اذن الامام ، ولا ينعقد بنصب العوام له ، نعم لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم. ومع عدم الامام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام الجامع للصفات. وقبول القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق بنفسه ، وربما وجب.
(النظر الثاني) في الآداب
وهي مستحبة ومكروهة.
فالمستحب : اشعار رعيته بوصوله ان لم يشتهر خبره ، والجلوس في قضائه مستدبر القبلة ، وان يأخذ ما في يد المعزول من حجج الناس وودائعهم ، والسؤال عن أهل السجون وإثبات أسمائهم ، والبحث عن موجب اعتقالهم ، ليطلق من يجب إطلاقه ، وتفريق الشهود عند الإقامة ، فإنه أوثق ، خصوصا في موضع الريبة عدا ذوي البصائر لما يتضمن من
______________________________________________________
وأجيب : باختصاص النبيّ صلّى الله عليه وآله بالعصمة المانعة من الغلط والنسيان ، ومزيد القوة الحافظة ، الموجبة لبقاء التذكر ، بخلاف غيره ، ونمنع كونه أعمى بالكلية ، ولانجباره بالوحي وقلة المؤمنين في زمانه.
قال طاب ثراه : وفي اشتراط الحرية تردد ، الأشبه : انه لا يشترط.