(مسائل)
(الأولى) للإمام ان يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق ، ولغيره في حقوق الناس ، وفي حقوق الله قولان.
______________________________________________________
وفيه دلالة على جواز تجزي الاجتهاد ، لقوله (يعلم شيئا) ، وهو نكرة.
قال طاب ثراه : للإمام ان يقضي بعلمه مطلقا ، ولغيره في حقوق الناس ، وفي حقوق الله قولان.
أقول : إذا قامت البينة عند الحاكم ، أو أقر الخصم عنده سرا في مجلس قضائه وغيره بما يوجب حكما ، حكم قطعا ، وان لم يتفق أحدهما ، بل علم ما يوجب الحكم فهل يحكم بعلمه؟
فنقول : اما بالنسبة إلى جرح الشهود ، وتعديلهم ، فإنه يحكم بعلمه إجماعا ، والا لزم التسلسل ، أو الدور ، أو تعطيل الاحكام ، والكل باطل.
وما عدا ذلك هل يحكم فيه بعلمه؟ فالذي يظهر أن للأصحاب فيه ثلاثة أقوال :
(أ) الحكم مطلقا ، سواء كان إمام الأصل أو غيره ، وسواء كان الحق لله أو لآدمي ، وهو مذهب الشيخ (١) والمرتضى (٢) وأبي الصلاح (٣) واختاره المصنف (٤)
__________________
(١) الخلاف : كتاب آداب القضاء مسألة ٤١ قال : للحاكم ان يحكم بعلمه في جميع الأحكام إلخ.
(٢) الانتصار : مسائل القضاء والشهادات وما يتصل بذلك ص ٢٣٦ قال : مسألة إلى قوله : القول بان الامام والحكام من قبله ان يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق والحدود.
(٣) الكافي : فصل في العلم بما يقتضي الحكم ص ٤٢٨ س ٧ قال : علم الحاكم بما يقتضي تنفيذ الحكم كاف في صحته إلخ.
(٤) الشرائع : مسائل (الأولى) قال : وغيره (اي غير الامام) من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس ، وفي حقوق الله على قولين : أصحهما القضاء.