(الثانية) إذا عرف عدالة الشاهدين حكم ، وان عرف فسقهما اطرح ، وان جهل الأمرين ، فالأصح التوقف حتى يبحث عنهما.
(الثالثة) تسمع شهادة التعديل مطلقة ، ولا تسمع شهادة الجرح إلا مفصّلة.
(الرابعة) إذا التمس الغريم إحضار الغريم وجب اجابته ، ولو كان امرأة ، ان كانت برزة. ولو كان مريضا أو امرأة غير برزة ، استناب الحاكم من يحكم بينهما.
(الخامسة) الرشوة على الحاكم حرام ، وعلى المرتشي إعادتها.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : إذا عرف عدالة الشاهدين ، حكم ، وان عرف فسقهما أطرح ، وان جهل الأمرين ، فالأصح التوقف حتى يبحث عنهما.
أقول : التوقف مذهب المفيد (١) وسلار (٢) والتقي (٣) واختاره المصنف (٤) والعلّامة (٥) لأن العدالة شرط قبول الشهادة ، ولا يجوز الحكم بالمشروط مع الجهل بالشرط ، ولأنه أحوط.
وقال الشيخ : يحكم لأن الأصل في المسلم العدالة ، ولأنه لم ينقل عن الصحابة
__________________
(١) المقنعة : باب كيفية سماع القضاة البينات ص ١١٣ س ١٨ قال : فان عرف له ما يوجب جرحه ، أو التوقف في شهادته لم يمض الحكم بها.
(٢) المراسم : ذكر احكام البينات ص ٢٣٤ س ١٢ قال : ومتى تلعثم الشاهد أو تتعتع الى قوله : ولا يحكمن بها الا بعد التعرف.
(٣) الكافي : فصل في الشهادات ص ٤٣٥ س ٦ قال : العدالة شرط في صحة الشهادة الى ان قال : وان اختل شرط لم تقبل الشهادة.
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) القواعد : ج ٢ ، الفصل الثالث في مستند القضاء ص ٢٠٥ س ١٣ قال : فان علم فسق الشاهدين لم يحكم الى ان قال : وان جهل الأمر بحث عنهما.