النظر الثالث : في كيفية الحكم
وفيه مقاصد
(الأول) في وظائف الحاكم وهي أربع :
(الأولى) التسوية بين الخصوم في السلام ، والكلام ، والمكان ، والنظر ، والإنصات ، والعدل في الحكم. ولو كان احد الخصمين كافرا جاز ان يكون الكافر قائما والمسلم قاعدا ، أو أعلى منزلا.
(الثانية) لا يجوز ان يلقّن احد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه.
(الثالثة) إذا سكتا استحب له ان يقول : تكلّما ، أو ان كنتما حضرتما لشيء ، فاذكراه ، أو ما ناسبه.
(الرابعة) إذا بدر احد الخصمين سمع منه ، ولو قطع عليه غريمه منعه حتى تنتهي دعواه ، أو حكومته ولو ابتدرا الدعوى سمع من الذي عن
______________________________________________________
والتابعين البحث عن حال المسلم (١).
وأجيب : بأن الإسلام يقتضي العدالة بمعنى ان المسلم أقرب إليها ، ولا يقتضيها اقتضاء يمنع من النقيض ، وقبول الشهادة مبني على اليقين ، لا التجويز.
وعن الثاني : بان عدم النقل لا يدل على عدم وقوعه ، وجاز لا وقوعه لعدم احتياجهم اليه.
__________________
(١) الخلاف : كتاب آداب القضاء ، مسألة ١٠ قال : دليلنا الى قوله : وأيضا الأصل في الإسلام العدالة ، والفسق طارئ عليه يحتاج الى دليل ، وأيضا نحن نعلم انه ما كان البحث في أيام النبيّ صلّى الله عليه وآله الى آخره.