يمين صاحبه. وان اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين واستدعي من يخرج اسمه.
(المقصد الثاني) : في جواب المدعى عليه ، وهو اما إقرار ، أو إنكار ، أو سكوت. أما الإقرار فيلزم إذا كان جائز الأمر ، رجلا كان أو امرأة ، فإن التمس المدعي الحكم به ، حكم له. ولا يكتب على المقر حجة إلا بعد المعرفة باسمه ونسبه ، أو يشهد بذلك عدلان ، الا ان يقنع المدعي بالحلية. ولو امتنع المقر من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة ، ولو التمس حبسه ، حبس ، ولو ادعى الإعسار كلف البينة ، ومع ثبوته ينظر ، وفي تسليمه الى الغرماء رواية ، وأشهر منها تخليته.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو ادعى الإعسار كلف البينة ، ومع ثبوته ينظر ، وفي تسليمه الى الغرماء رواية ، وأشهر منها تخليته.
أقول : إنما كلف البينة بالإعسار إذا كان له أصل مال ، أو كان أصل الدعوى مالا ، اما لو لم يعرف له أصل مال ، ولا كان أصل الدعوى مالا ، بل جناية ، أو صداقا ، أو نفقة زوجة ، أو قريب استدان عليه بإذن منه ، أو من الحاكم ، فإنه يقنع بيمينه.
إذا عرفت هذا : فاذا ثبت إعساره شرعا ، فهل يخلى سبيله ، أو يسلم الى الغرماء؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول قاله الشيخ في الخلاف (١) واختاره ابن إدريس (٢)
__________________
(١) الخلاف : كتاب التفليس ، مسألة ١٥ قال : إذا أفلس من عليه الدين الى قوله : لا يواجر ليكتسب ويدفع الى الغرماء إلخ.
(٢) السرائر : باب النوادر في القضايا ص ٢٠٢ س ١٢ قال بعد نقل حديث السكوني : هذا الخبر غير صحيح ولا مستقيم ، لأنه مخالف لأصول مذهبنا ، الى قوله : ولم يذكر استعملوه ولا أجروه إلخ.