ولو ارتاب بالمقر ، توقف في الحكم حتى يتبين حاله.
واما الإنكار : فعنده يقال للمدعي : ألك بينة؟ فان قال نعم أمر بإحضارها ، فإذا حضرت سمعها ، ولو قال : البينة غائبة ، أجل بمقدار إحضارها. وفي تكفيل المدعى عليه تردد (١) ، ويخرج من الكفالة عند انقضاء الأجل ، وان قال : لا بينة ، عرّفه الحاكم ان له اليمين. ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي ، فان تبرع ، أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها ، وأعيدت مع التماس المدعي.
______________________________________________________
قلت : هذا التعليل لا ينهض بالدلالة على قول ابن حمزة لأن غاية وجوب السعي والتكسب في قضاء الدين ، لا يسلط صاحب الدين على استعماله ومؤاجرته ، لانتفاء ولايته عليه.
فان قيل : الولاية ثابتة بقول الحاكم : (ان شئتم وأجروه وان شئتم استعملوه).
قلنا : ولاية الحاكم وحجره تتعلق بالمال الموجود ، والتقدير انه لا مال له.
تنبيه
مذهب المصنف رحمه الله : أنه لا يجب التكسب في قضاء الدين ، بل إذا تكسب وفضل معه عن مئونته شيء ، وجب صرفه في قضاء دينه (١) ومذهب العلّامة وجوب السعي فيه (٢) والإجبار عليه كما يجبر على التكسب في مئونته ومئونة عياله ، وهو امتن ، وعليه يدل الأحاديث (٣) ويلزم المصنف مذهب الشيخ في الكتابة وهو لا يقول به. قال طاب ثراه : ولو قال : البينة غائبة ، أجّل بمقدار إحضارها ، وفي تكفيل
__________________
(١) لم أعثر عليه.
(٢) القواعد : ج ١ كتاب الدين ص ١٥٥ س ٢٣ قال : ويجب على المديون السعي في قضاء الدين وترك الإسراف في النفقة.
(٣) الكافي : ج ٥ كتاب المعيشة باب قضاء الدين ص ٩٥ الحديث ٢.