.................................................................................................
______________________________________________________
احتجوا : بأن البينة حجة المدعي ، فيكون اليمين حجة المنكر ، وكما لا يسمع حجة المنكر بعد حجة المدعي ، كذا لا يسمع حجة المدعي بعد حجة المنكر.
ولصحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال : إذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف ان لا حق له قبله ، ذهبت اليمين بحق المدعي ، ولا دعوى له ، قلت له : وان كانت عليه بينة عادلة؟ قال : نعم ، وان أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة ما كان له ، وكان اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه (١).
قال رسول لله صلّى الله عليه وآله : من حلف لكم فصدقوه ، ومن سألكم بالله فأعطوه ذهب اليمين بدعوى المدعي فلا دعوى له (٢).
(ب) السماع ان لم يكن المنكر شرط سقوط الحق بيمينه ، وعدمه ان شرطه ، قاله المفيد (٣) والقاضي في الكامل (٤) وابن حمزة (٥).
(ج) قال في موضع من المبسوط : ان كان قد أقام البينة على حقه غيره ، وتولى ذلك الغير الاشهاد عليه ، ولم يعلم هو ، أو تولى هو إقامة البينة ونسي ، فإنه يقوى في
__________________
(١) التهذيب : ج ٦ (٨٩) باب كيفية الحكم والقضاء ص ٢٣١ الحديث ١٦.
(٢) الفقيه : ج ٣ (٢٤) باب بطلان حق المدعي بالتحليف وان كان له بينة ص ٣٧ الحديث ٢.
(٣) المقنعة : باب قيام البينة على الحالف ص ١١٤ س ٣ قال : اللهم إلا ان يكون المدعي قد اشترط على المدعى عليه ان يمحو عنه كتابه عليه ويرضى بيمينه في إسقاط دعواه.
(٤) المختلف : ج ٢ كتاب القضاء ص ١٤٦ س ٢٠ قال : قال ابن البراج في الكامل بما ذهب اليه المفيد.
(٥) الوسيلة : كتاب القضايا والاحكام ص ٢١٣ س ٥ قال : وإذا حلف المدعى عليه وشرط في اليمين انه إذا حلف لم يكن رجوع إلخ.