العلم كما لو ادعى على الوارث فأنكر ، أو ادعى ان يكون وكيله قبض أو باع.
______________________________________________________
المصحف ، وقيل : يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد اعلامه ، فان شرب كان حالفا والا ثبت الحق (١).
أقول : في كيفية تحليف الأخرس ، ثلاثة أقوال :
(أ) الاكتفاء بالإشارة المفهمة الدالة على حلفه كسائر أموره ، وهو المشهور ، واختاره المصنف (٢) والعلّامة (٣) لأن الشارع أقام الإشارة فيه مقام الكلام.
(ب) لا يكفي الإشارة وحدها ، بل لا بد من وضع يده على اسم الله تعالى ، قاله الشيخ في النهاية (٤) وعبارته : إذا أراد الحاكم ان يحلف الأخرس حلّفه بالإشارة والإيماء إلى اسم الله ويضع يده على اسم الله في المصحف ، ويعرف يمينه على الإنكار كما يعرف إقراره وإنكاره ، وان لم يحضر المصحف وكتب اسم الله ووضع يده عليه ، جاز. فهذا الكلام يعطي انه لا بد منهما ، ولا يكفي أحدهما. وقول المصنف : (وقيل : يضع يده على اسم الله) مراده مع الإشارة.
(ج) غسل اليمين بعد كتابتها وأمره بشربها ، وهو قول ابن حمزة في الوسيلة ، حيث قال : إذا توجهت اليمين على الأخرس ، وضع يده على المصحف ، وعرّفه حكمها ، وحلّفه بالأسماء : وان كتب اليمين على لوح ، ثمَّ غسلها ، وجمع الماء في شيء وأمر بشربه ، جاز ، فان شرب فقد حلف ، وان أبي ألزمه ، وجعله في النهاية رواية (٥).
وهي صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن
__________________
(١) في النسخ المخطوطة الحاضرة عندي (والا ثبت الحق) كما أثبتناه ، وفي النسخة المطبوعة من مختصر النافع كما أثبتناه في المتن ، والأمر سهل.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) القواعد : ج ٢ ، المقصد الرابع في الإحلاف ص ٢١١ س ٩ قال : وحلف الأخرس بالإشارة.
(٤) النهاية : باب كيفية الاستحلاف ، ص ٣٤٧ س ١٦ قال : وإذا أراد الحاكم الى آخر ما أثبتناه.
(٥) النهاية : باب كيفية الاستحلاف ص ٣٤٨ س ١ قال : وقد روي انه يكتب نسخة اليمين إلخ.