واما المدعي ولا شاهد له ، فلا يمين عليه الا مع الرد ، أو مع نكول المنكر على قول (١) ، ويحلف على الجزم. ويكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق ، فلو ادعى المنكر الإبراء ، أو الأداء انقلب مدعيا ، والمدعي منكرا ، فيكفيه اليمين على بقاء الحق. ولا يتوجه على الوارث بالدعوى
______________________________________________________
الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين ، ولم يكن للمدعي بينة؟ فقال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ، لما ادعي عنده على أخرس من غير بينة : الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بيّنت للأمة جميع ما تحتاج اليه ، ثمَّ قال : ائتوني بمصحف ، فاتي به ، فقال للأخرس : ما هذا؟ ورفع رأسه الى السماء ، وأشار أنه كتاب الله عز وجل ، ثمَّ قال : ايتوني بوليه ، فأتي بأخ له ، فأقعده الى جنبه ، ثمَّ قال : يا قنبر عليّ بدواة وصحيفة ، فأتاه بهما ، ثمَّ قال لأخ الأخرس : قل لأخيك : هذا بينك وبينه : انه علي ، فتقدم اليه بذلك ، ثمَّ كتب أمير المؤمنين عليه السلام : والله الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك ، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية : إن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حق ولا طلب بوجه من الوجوه ، ولا بسبب من الأسباب ، ثمَّ غسله وأمر الأخرس ان يشربه ، فامتنع ، فالزمه الدين (١).
وحملها ابن إدريس على أخرس لا يكون له كتابة معقولة ولا اشارة مفهومة (٢).
قال طاب ثراه : أما المدعي ولا شاهد له ، فلا يمين عليه الا مع الرد ، أو نكول المنكر على قول. (١)
__________________
(١) التهذيب : ج ٦ (٩٢) باب من الزيادات في القضايا والاحكام ص ٣١٩ الحديث ٨٦.
(٢) السرائر : باب كيفية الاستحلاف ص ١٩٨ س ٢٨ قال : ويمكن حمل هذه الرواية والعمل بها إلخ.