ولو شرط المولى على المعتق الخدمة زمانا معينا صحّ.
ولو أبق ومات المولى فوجد بعد المدة ، فهل للورثة استخدامه؟ المروي : لا.
وإذا طلب المملوك البيع لم تجب اجابته.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو أبق ومات المولى فوجد بعد المدة ، فهل للورثة استخدامه؟
المروي : لا.
أقول : قد عرفت وجوب الوفاء على العتق بالشرط السائغ ، والخدمة شرط سائغ ، فاذا أبق فهل للمالك أو ورثته إلزامه أم لا؟
فنقول : اما إلزامه بالخدمة فممنوع ، لأن الزمان المعين للخدمة قد فات ، واجزاء الزمان ليست متساوية ، فلا يكون من قبيل المضمون بالمثل ، بل بالقيمة ، وهي أجرة المثل عن تلك المدة ، فهل يجب على المعتق ضمانها؟ قال ابن الجنيد : لا يلزم المعتق العوض عنه (١) وقال في النهاية (٢) وتبعه القاضي : ليس للورثة عليه سبيل (٣) وقال ابن إدريس : يضمن الأجرة (٤) وهو اختيار العلامة (٥).
__________________
(١) المختلف : كتاب العتق وتوابعه ص ٧٤ س ٢٧ قال : وقال ابن الجنيد الى قوله : ولو فات الفعل أو امتنع عنه لم يلزم المعتق العوض عنه.
(٢) النهاية : باب العتق واحكامه ص ٥٤٢ س ٢٠ قال : فإن أبق العبد الى قوله : لم يكن للورثة عليه سبيل.
(٣) المهذب : ج ٢ باب العتق واحكامه ص ٣٥٩ س ٤ قال : وكذلك ان شرط عليه خدمة ستة إلى قوله : وان أبق المملوك الى قوله : لم يكن للوارث عليه سبيل.
(٤) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص ٣٤٥ س ٣٤ قال : فإن أبق العبد الى قوله : والاولى ان يكون لهم الرجوع بمثل اجرة تلك المدة إلخ.
(٥) التحرير : ج ٢ كتاب العتق ، الفصل الرابع في الأحكام ص ٧٩ س ٢٤ قال : فإن أبق حتى انقضت فالوجه ثبوت الأجرة لهم.