(النظر الرابع) في الدعوى ، وهي تستدعي فصولا :
(الأول في المدعي : وهو الذي يترك لو ترك الخصومة ، وقيل : هو الذي يدعي خلاف الأصل ، أو أمرا خفيا. (١) ويشترط التكليف ، وان يدعي لنفسه ، أو لمن له ولاية الدعوى عنه ، وإيراد الدعوى بصيغة الجزم ، وكون المدعى به مملوكا. ومن كانت دعواه عينا فله انتزاعها ، ولو كان دينا والغريم مقر باذل ، أو مع جحوده عليه حجة ، لم يستقل المدعي بالانتزاع من دون الحاكم.
______________________________________________________
(النظر الرابع) (١) في الدعوى
قال طاب ثراه : المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة. وقيل : الذي يدعي خلاف الأصل ، أو أمرا خفيا.
أقول : أجمعت الأمة : على ان البينة على المدعي ، وعلى الجاحد اليمين ، لما صح من قوله صلّى الله عليه وآله : البينة على المدعي واليمين على من أنكر (٢).
وسببه : ان جانب المنكر ، لموافقته الظاهر أقوى من جانب المدعي ، والبينة أقوى من اليمين ، لانتفاء التهمة عنها وتطرق التهمة إلى اليمين لجلب النفع ، فجعلت الحجة القوية أعني البينة على المدعي ، ليجبر ضعف دعواه ، واقتنع من المنكر بالحجة الضعيفة لقوة جانبه.
__________________
(١) في النسخ المخطوطة التي عندي من المهذب : النظر الرابع ، وفي النسخة المطبوعة من مختصر النافع : المقصد الرابع ، كما أثبتناه ، والصحيح ما في المطبوعة كما لا يخفى.
(٢) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٢٣ الحديث ٢٢ ولاحظ ما علق عليه ، وفي تفسير القمي : ج ٢ ص ١٥٧ س ٣ نحوه فلاحظ ، وفي سنن البيهقي : ج ٨ ، كتاب القسامة ص ١٢٣ س ٢ أيضا نحوه ، وفي المبسوط : ج ٨ كتاب الدعاوي والبينات ص ٢٥٦ س ٥ كما أثبتناه في المتن.