(مسائل)
(الاولى) من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضى له به ، ومن هذا ان يكون بين جماعة كيس ، فيدعيه أحدهم.
(الثانية) لو انكسرت سفينة في البحر ، فما أخرجه البحر ، فهو لأهله ، وما اخرج بالغوص ، فهو لمخرجه ، وفي الرواية ضعف.
______________________________________________________
قال الشيخ : لا ، لعدم فائدتها ، وهو حكم الحاكم بها ، لو أجاب بنعم. واعترض على نفسه : بصحة الإقرار بالمجهول ، وأجاب بالفرق ، فإنه لو طالبناه بالتفصيل لربما رجع ، بخلاف المدعي فإنه لا يرجع عند مطالبة التفصيل (١) واختار المصنف والعلّامة السماع (٢) (٣) لان المدعي ربما يعلم حقه بوجه ما ، كما يعلم انّ له فرسا أو ثوبا ولا يعلم شخصهما ولا صفتهما ، فلو لم يجعل له الى الدعوى طريقا لبطل حقه ، فالمقتضي للسماع موجود والمانع منتف ، فكما يصح الإقرار بفرس ، أو ثوب مجهولين ، ويستفسره الحاكم ، فكذا يصح الدعوى ، ويستفسره الحاكم ، والا لزم الحرج ، وهو منفي بالآية (٤) والرواية (٥).
قال طاب ثراه : لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله ، وما اخرج بالغوص فهو لمخرجه ، وفي الرواية ضعف.
__________________
(١) المبسوط : ج ٨ كتاب آداب القضاء ص ١٥٦ س ٩ قال : فاما ان قال لي عنده ثوب أو فرس الى قوله فربما كان بنعم فلا يمكن الحاكم ان يقضي به عليه لأنه مجهول ثمَّ قال : هذا كله ما لم يكن وصية فاما ان كانت وصية سمع الدعوى فيها وان كانت مجهولة ، والفصل بينها وبين سائر الحقوق إلخ.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) القواعد : ج ٢ المقصد الثالث في الدعوى والجواب ص ٢٠٨ س ٢٠ قال : لزمه سماع الدعوى المجهولة كفرس أو ثوب كما يقبل الإقرار به والوصية.
(٤) قال تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) الحج : ٧٨.
(٥) أورد شطرا من رواياته في تفسير البرهان ، لاحظ ج ٣ ص ١٠٥ الحديث ٣ ـ ٥.