(الثالثة) روي في رجل دفع الى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله ويتّجر بها ، فقال : ذهبت ، وكان لغيره معه مال كثير (١) ، فأخذوا أموالهم ، قال : يرجع اليه بماله ، ويرجع هو على أولئك بما أخذوا. ويمكن حمل ذلك على من خلط المال ولم يأذن له صاحبه ، واذن الباقون.
(الرابعة) لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين ، فتلفت كان المستأجر ضامنا ، الا ان يكون الآجر دعاه الى ذلك ، فحقه حيث وضعه.
______________________________________________________
تحصيله ، وهو متأهب لإخراجه ، لم يملك الغائض شيئا مما يخرجه ، وهو قول ابن إدريس.
(ج) عدم التملك لشيء منه أصلا ، لأصالة بقاء الملك على مالكه ، وهو أضعفها.
قال طاب ثراه : روى في رجل دفع الى رجل دراهم بضاعة ، فخلطها بماله واتجر بها ، فقال : ذهبت ، وكان لغيره معه مال كثير الى آخره.
أقول : هذه الرواية رواها حريز ، عن أبي عبيدة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام : رجل دفع الى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتّجر بها ، قال : فلما طلبه منه قال : ذهب المال ، وكان لغيره معه مثلها ، ومال كثير لغير واحد ، فقال : كيف صنع أولئك؟ قال : أخذوا أموالهم ، فقال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام جميعا : يرجع عليه بماله ، ويرجع هو على أولئك بما أخذوا (١) وحملت على ان العامل مزج مال الأول بغير اذنه ، وذلك تعدّ أو تفريط. وأمّا أرباب الأموال الباقية فقد كانوا أذنوا في المزج ، ولو لم يأذنوا أيضا ضمن العامل للجميع.
__________________
(١) التهذيب : ج ٦ (٩٢) باب من الزيادات في القضايا والاحكام ص ٢٨٨ الحديث ٦.