(الخامسة) يقضى على الغائب مع قيام البينة ، ويباع ماله ويقضى دينه ، ويكون الغائب على حجته ، ولا يدفع اليه المال الا بكفلاء.
(الفصل الثاني) في الاختلاف في الدعوى : وفيه مسائل :
(الاولى) لو كان في يد رجل وامرأة جارية ، فادعى انها مملوكته ، وادعت المرأة حريتها ، وانها بنتها ، فإن أقام أحدهما بينة ، قضى له ، والا تركت الجارية حتى تذهب حيث شاءت.
(الثانية) لو تنازعا عينا في يدهما ، قضى لهما بالسوية ، ولكل منهما إحلاف صاحبه. ولو كانت في يد أحدهما ، قضى بها للمتشبث ، وللخارج إحلافه. ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما قضى له ، وللآخر إحلافه. ولو صدقهما قضى لهما بالسوية ، ولكل منهما إحلاف الآخر ، وان كذبهما أقرت في يده.
(الثالثة) إذا تداعيا خصا قضى لمن اليه القمط وهي رواية عمرو بن شمر عن جابر ، وفي عمرو ضعف ، وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام : ان عليا عليه السلام قضى بذلك ، وهي قضية في واقعة.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : إذا تداعيا خصا قضى لمن اليه القمط ، وهي رواية عمرو بن شمر عن جابر ، وفي عمرو ضعف ، وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام : ان عليا عليه السلام قضى بذلك ، وهي قضية في واقعة.
أقول : هذه الرواية رواها الشيخ عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام : انه قضى في رجلين اختصما في خص ،